إذا جرى تبديل بعض قطع السيارة على وجهٍ قانوني، فإن هذا التبديل لا يبدّل موديل السيارة إلى سنة صنع تلك القطع، بل يبقى الموديل المعتمد هو المثبت في رخصة السير، مع جواز استيفاء فرق الرسم عند الاقتضاء.
اذا تم تبديل بعض القطع بالسيارة بشكل قانوني فإن ذلك لايقلب موديل السيارة الى سنة الصنع هذه القطع ويبقى موديلها وفق رخصة السير . المناقشة: مناقشة الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي مخالفة الاستيراد تهريباً لصندوق وموتور سيارة وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تقرير عدم المساءلة لجهة التهريب والحكم بفرق الرسم بين موديل 1965 و1970 ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً ولما كانت الدعوى ضد وزارة النقل جاءت تبعا للادعاء ضد الجمارك وتكون الدعوى بمواجهة وزارة النقل مما يقتضى رفض الطعن لهذا السبب ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد اعتمدت كتاب وزارة المالية 340/6445 تاريخ 3/11/ 1975 الموجه إلى المالية بنظامية تبديل الصندوق والمحرك الأمر الذي يجعل تقديرها في محله القانوني لجهة عدم وجود مخالفة الاستيراد تهريباً أم الجهة فرق الرسم وموديل السيارة فأنه يتضح ان موديل السيارة الحاني هو عام 1970 وموديلها في رخصة السير هو عام 1965 وإذا كان تبديل القطع في السيارة تم بشكل قانوني إلا انه لا يجوز ان يقلب موديل السيارة في رخصة السير إلى عام 1970 كما هو الاجتهاد المستقر ويبقى حق الإدارة محصوراً بفرق الرسم وبقاء موديل السيارة في عام 1965 ولما كانت المحكمة قد حكمت بفرق الرسم إلا انها لم تبين عما إذا كان يبقى موديلها في عام 1965 أم عام 1970 مما يجعل حكمها قاصراً ويقتضي نقضه لهذه الجهة فقط.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم لما ذكر.2 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا أعفي منه. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها.