إذا أبرم الشخص عقداً ووقّع عليه بمسمّى عقد استثمار، فإن هذا التسمية والقبول تُلزمه بمقتضيات العقد ولا يجوز له التنصل من آثاره لمجرد ادعاء وصفٍ آخر.
اذا وقع المرء على عقد مسمى عقد استثمار وارتضاه فهو ملزم له