عند ارتباط الدعوى المدنية بنتيجة دعوى جزائية سابقة عليها ومرتبطة بها، يتوجب وقف الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم جزائي نهائي، لأن الفصل المدني يتوقف على حسم المسؤولية الجزائية أولاً.
اذا كان المدعي قد أقام دعوى جزائية بمادة امتناع المؤجر عن تنظيم عقد ايجار ثم اقام دعوى مدنية لاسترداد ما دفعه من مبلغ الى المؤجر باسم بدل خلو فان الدعوى الجزائية تستأجر الدعوى المدنية وتعتبر هذه موقوفة حتى يقضى نهائيا بالدعوى الجائية