يشترط لصحة مطالبة الوكيل المستأجر بالأجرة أن يُذكر في كتاب الإنذار رقم الوكالة، حتى تثبت له الصفة في المطالبة وتمكَّن الخصم من التثبت من وكالته.
يتوجب على الوكيل مرسل البطاقة أن يذكر في متنها رقم الوكالة لتكون له الصفة من المطالبة بالأجرة وليتمكن المستأجر من التثبت من صفة مرسل البطاقة بمراجعة توثيق الوكالة والإطلاع عليها.