• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصفة الوكيل في مطالبة المستأجر بالأجرة أن يذكر رقم الوكالة في كتاب الإنذار ليتمكن من التثبت من وكالته

يشترط لصحة مطالبة الوكيل المستأجر بالأجرة أن يُذكر في كتاب الإنذار رقم الوكالة، حتى تثبت له الصفة في المطالبة وتمكَّن الخصم من التثبت من وكالته.

نص الاجتهاد

يتوجب على الوكيل مرسل البطاقة أن يذكر في متنها رقم الوكالة لتكون له الصفة من المطالبة بالأجرة وليتمكن المستأجر من التثبت من صفة مرسل البطاقة بمراجعة توثيق الوكالة والإطلاع عليها.