من غيّر موطنه دون إعلام خصمه أو دون سلوك الإجراءات القانونية اللازمة لا يُقبل منه الدفع ببطلان التبليغ المرسل إلى موطنه السابق.
اعتبر أن الخصم الذي غيّر موطنه دون إعلام خصمه أو دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لا يستطيع التمسك ببطلان التبليغ الموجه إلى موطنه السابق.