ثبوت النسب من زواجٍ شرعي شرطٌ للحكم بنفقة الولد على الرجل، والحكم الأجنبي المخالف للنظام القانوني لا يُنفّذ ولا يُمنح الصيغة التنفيذية.
لا يجوز الحكم بأية نفقة للولد على أي رجل ما لم يثبت أنه ولد من زواج شرعي. الحكم الأجنبي الذي لا يتفق وأحكام القانون لا يجوز اكساؤه الصيغة التنفيذية.