الدفع بعدم الاختصاص القيمي في المنازعات العقارية يجب إبداؤه قبل أي دفع آخر، وإلا سقط.
ان الدفع بعدم الاختصاص القيمي بالنسبة للعقارات وفق أحكام المادة / 9/ اصول يتوجب ابلاؤه قبل أي دفع آخر تحت طائلة السقوط ، وذلك وفق المبادئ القانونية المستقرة وخاصة الاجتهاد استقر المحكمة النقض