• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص القيمي في دعاوى العقارات يجب إبداؤه قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه

الدفع بعدم الاختصاص القيمي في المنازعات العقارية يجب إبداؤه قبل أي دفع آخر، وإلا سقط.

نص الاجتهاد

ان الدفع بعدم الاختصاص القيمي بالنسبة للعقارات وفق أحكام المادة / 9/ اصول يتوجب ابلاؤه قبل أي دفع آخر تحت طائلة السقوط ، وذلك وفق المبادئ القانونية المستقرة وخاصة الاجتهاد استقر المحكمة النقض