• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان أوجه الخطأ المهني الجسيم وأدلتها في استدعاء دعوى المخاصمة وإلا ردت شكلاً

لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم يتضمن استدعاؤها تحديداً دقيقاً لأوجه الخطأ المهني الجسيم المنسوب إلى الجهة المختصمة، وبيان الحالة القانونية التي تنطبق عليها هذه الأوجه، وربط ذلك بما يؤيدها من وثائق أصولية؛ أما الاكتفاء بعرض مراحل النزاع أو إعادة مناقشة الموضوع دون نسبة خطأ محدد فيؤدي إلى رد الدعو...

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن وانما هي عبارة عن دعوى مبتدأه ذات طبيعة خاصة وبالتالي فان المشترع فرض شروطا لابد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للهروب منها لابد من أن توضح الجهة المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم التي ارتكبته الهيئة المختصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء ، وابراز الوثائق المؤيدة لدعواها مصدقة اصولا اذا لم ينسب مدعي المخاصمة اي خطأ للهيئة المختصمة واكتفي بسرد مراحل النزاع يجعل الدعوى خالية من بيان اوجه المخاصمة الذي اوجبته الفقرة 2 من المادة 491 اصول مما يفضي الى رد الدعوى شكلا المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الاولى في حلب برقم اساس 1126 قرار 1140تاريخ 21/12/1991 المتضمن من حيث النتيجة الغاء الضبط التنفيذي تاريخ 18/11/1991. الخ. النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/5/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة : المتدخل جاء بعد مضي المدة القانونية .2 – اسباب القرار كانت واهية وغير وافية . 3 – لم يجر أي تحقيق محلي . 4 – المتدخل لم يقدم أية أدلة ووثائق تثبت انه واضع اليد .و بالتالي فان القرار قد صدر دون تمحيص . القانون والمناقشة القانونية :بما أن دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن وانما هي عبارة عن دعوى مبتدأه ذات طبيعة خاصة و بالتالي فان المشترع فرض شروطا لابد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للهروب منها .وبما انه لا بد من أن توضح الجهة المخاصمة اوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء .وبما انه اذا لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة أي خطأ ولم يبين اوجه المخاصمة في استدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت اوجه الخلاف لا تخرج عن كونها اعادة النقاط الخلاف و بالتالي تكون الدعوى خالية من اوجه المخاصمة نسبة الخطأ .وبما أن المشترع اجاز في المادة 486 اصول مخاصمة القضاة في احوال منها اذا وقع من القضاء غش او خطأ مهني جسيم وأوجب في المادة 491 فقرة 2 أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة وادانتها وان تربط الأوراق المؤيدة له .وبما أن المدعي لم ينسب أي خطأ للهيئة المخاصمة بل استعرض مراحل النزاع وعن كيفية التدخل.وبما أن هذا كله يجعل الدعوى خالية من بيان اوجه المخاصمة .لذلك تقر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا . 2 – انهاء آثار قرار وقف التنفيذ . 3 – تغريم المدعي الف ليرة سورية لمصلحة الخزينة . 4 – مصادرة التأمين 5 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف . 6 – حفظ الأوراق .