يلزم في التبليغ القضائي توضيح بيانات العنوان على نحوٍ كافٍ، ويمنع اللجوء إلى التبليغ بالدلالة أو تسليم المذكرات القضائية بيد أصحابها، بل يجب أن تمر عبر القناة النظامية المتمثلة بدفتر الذمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ – وجوب توضيح عناوين المخاطبين في المذكرات. – عدم اللجوء إلى طريقة التبليغ بالدلالة. – وجوب ارسال المذكرات بواسطة دفتر الذمة لا بيد أصحابها. تعاني دوائر التبليغ صعوبات جمة في تبليغ المذكرات القضائية لعدم ذكر عناوين المخاطبين ومحل اقامتهم بصورة واضحة مما يؤدي إلى تراكم الأعمال لدى المحضرين واضطرارهم إلى اللجوء للتبليغ بمعرفة ودلالة أصحاب العلاقة، وهذا يؤدي أحياناً إلى اساءة التصرف عند التبليغ. لذلك يرجى تبليغ الدوائر القضائية المرتبطة بكم وبالأخص الدواوين التي تقبل الدعاوى تكليف المتقاضين عند تقديمهم الدعاوى ضرورة توضيح الاسم والمحلة والشارع ورقم المسكن إن أمكن بصورة لا تدع مجالاً لاعادة المذكرات القضاية دون تبليغ، وعدم اللجوء إلى الدلالة بواسطة أصحاب القضايا كما يرجدى بصورة خاصة عدم تسليم المذكرات القضاشية بعد الآن إلى دائرة المحضرين إلا واسطة دفتر الذمة كي يعرف مصير هذه المذكرات ولكي تستطيع الدوائر القضائية تحديد مسؤولية المهملين من المساعدين والمحضرين في حال عدم وصول المذكرات القضاية إلى مراجعها. وعلى هذا يمنع منعاً باتاً تسليم المذكرات إلى يد أصحابها تفادياً من ضياع المسؤولية، وابتعاداً عن الشبهات التي تلحق بالمحضرين. وكل مخالفة لهذا البلاغ تعرض فاعلها إلى المؤاخذة المسلكية والتأديبية.