لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد اختلاف الخصوم مع محكمة الموضوع في وزن البينات أو تفسير العقود أو تقدير الوقائع، ما دام الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في التطبيق القانوني؛ فالتعليل الخاطئ أو الترجيح غير الموفق لا يكفي لقيام الخطأ المهني الجسيم.
اجتهاد غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض مستقر على ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ، ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم ان تفسير المحكمة للعقود والتثبت من نصوصها يعود تقديره للمحكمة وهو من تصميم اختصاصها التي حرص المشروع على اعطائها سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليها من منازعات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما ان الخطأ في تقدير الوقائع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما اذا طبقت المحكمة حكم القانون على الواقعة وكان الحكم المشكو منه سليما من حيث النتيجة فالتعليل الخاطيء لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: تتلخص أسباب المخاصمة بما يلي : 1 – ان المحكمة اخذت بالخبرة الأحادية . 2 – ان احکام المدعية بالمخاصمة تواطؤا مع المدعى عليه نجم الدين . 3 – ان المدعية بالمخاصمة هي التي وضعت اشارة الدعوى .4 – اسقطت المحكمة . اقوال الشهود بدون مستند او مبرر .القضية :لما كان تبين من ملف الدعوى أن المرحوم نجم المدعي استدعى طالبا تثبيت بيع المدعو يعقوب موسى واخوانه القطعة الأرض المحددة بعقد الشراء كما استدعت طالبة المخاصمة فادية طالبة تثبیت شرائها لذات قطعة الأرض من والدها المدعى عليه يعقوب وقد اعتبرت المحكمة أن شراء المدعي نجم الدين هو الأولى بالرعاية وقضت لصالحه .وحيث أن اجتهاد محكمة المخاصمة لدى محكمة النقض مستقر على ان اقتناع المحكمة بادلة معينة مبرزة في الدعوى هو مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم .وحيث ان تفسير المحكمة للعقود والتثبت من نصوصها ما يعود تقديره للمحكمة وهو من صميم اختصاصها التي حرص المشرع على اعطائها سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليها من منازعات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما (هيئة عامة 23 لعام 1976).وحيث أن الخطأ في تقدير الوقائع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (نقض 1910 لعام 1972).وحيث انه اذا طبقت المحكمة حكم القانون على الواقعة وكان الحكم المشكو منه سليما من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (نقض 376 لعام 1984).لذلك تكون الدعوى فاقدة لأركانها الأساسية، ولا محل لرمي الهيئة مصدرة القرار بارتكابها للخطأ المهني الجسيم على الوجه المراد بالمادة 486 من قانون الاصول المدنية مما يستدعي رفض دعوى المخاضمة شكلا .لذلك تقرر بالاجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامة الحكم بما يلي : رد دعوى المخاصمة شكلاقيد التأمين ايرادا للخزينةتضمين المدعي بالمخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمينتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريفحفظ الاضبارة اصولا