• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى إزالة الشيوع والحقوق العينية تُعتد القيود العقارية ويجوز للمحكمة الأخذ بتقرير الخبرة متى جاء مطابقاً للأصول

تُعدّ القيود العقارية حجةً معتبرةً في دعاوى إزالة الشيوع وسائر الحقوق العينية، ويصحّ الاستناد إلى تقرير الخبرة إذا جاء موافقاً للأصول، ولا يُؤثر فسخ ملكيات الورثة على سير دعوى إزالة الشيوع متى حلّ الخلف محل السلف.

نص الاجتهاد

إن القيود العقارية هي المعتبرة في دعاوى إزالة الشيوع وكافة دعاوى الحقوق العينية إذا تم فسخ ملكية الورثة فإن الخلف يحل محل السلف في هذا الفسخ، ولا تأثير لذلك على دعوى إزالة الشيوع إن الأخذ بتقرير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها متوافقة مع الأصول. المناقشة: أسباب المخاصمة :1_ الجهة المدعية بالمخاصمة لديها قرارين رقم 45 و 46 صادرين عن اللجنة القضائية اكتسبا الدرجة القطعية وقد أخذت محكمة الاستئناف بالقرارين العددين 96 و 97 تاريخ 7/10/ 1984 والقرار المعدوم 98 تاريخ 9/10/ 1984 .2_ لم تناقش المحكمة الإقرار القضائي الصادر عن المستأنف عليه نوري. 3_ الخبرة عندما أزالت الشيوع اعتمدت على حصر الإرث الشرعي وكان يتوجب إبراز حصر إرث قانوني .النظر في الدعوى :حيث أن الدعوى تهدف إلى إبطال قرار محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور رقم 111تااريخ 22/3/1992 في الدعوى أساس 75 الذي قضى بإزالة الشيوع في العقار (دير الزور المعيشية كدو الحمص رقم 50 )بتصديقه قرار لجنة إزالة الشيوع بدير الزور رقم 51 تاريخ 16 /11/1989 .وحيث أن القرار المخاصم إنما إزالة الشيوع اعتمادا على القيود العقارية التي التي تشير إلى تملك المؤرث العقار .وحيث أن القيود العقارية هي المعتبرة في دعاوى إزالة الشيوع وكافة دعاوى الحقوق العينية .وحيث أنه في حال فسخ ملكيات الورثة فإن الخلف يحل محل السلف في هذا الفسخ ولا تأثير لذلك على دعوى إزالة الشيوع .وحيث أن الخبرة قسمت العقار بين الورثة .وحيث أن الأخذ بتقرير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أن الخبرة متوافقة مع الأصول .وحيث أن الاعتماد على الخبرة الجارية أمام المحكمة ليس فيه أي خطأ مهني جسيم .وحيث أن الدعوى باتت مردودة شكلا .لذا حكمت المحكمة بالإجماع : 1_رد الدعوى شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ .