إذا لم تُرفق بدعوى المخاصمة صورةٌ مصدّقة أصولاً عن القرار المطعون فيه وكانت الصورة ناقصة بما يحول دون معرفة مضمونه كاملاً، وجب رد الدعوى شكلاً لعدم استكمال شرطها الجوهري.
ان ابراز صورة مصدقة عن الحكم موضوع دعوى المخاصمة ينقص احدى صفحاته يجعل من العسير معرفة محتوى القرار وتفاصيله والمذاهب التي ذهبت اليها المحكمة المخاصمة وبالتالي يجعل الدعوى مرفوضة شكلا المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق برقم اساس 4344 قرار 35 تاريخ 17/2/1996 المتضمن من حيث النتيجة رد طلب اعادة المحاكمة 0 النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/8/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – الهيئة المخاصمة لم تحقق المساواة بين المتقاضين مما يشكل خطا مهنيا جسيما .2 – تراجعت الهيئة المخاصمة عن قراري قرينة لا يجوز التراجع عنهما دون تسويغ وبعد أن تناقش الأطراف بهما مما يشكل خطأ مهنيا جسيما.3 – اخذت المحكمة بأقوال المدعى عليه حرفيا وتبنت التفسير الخاطئ والمغالطات الواردة فيها والتي لا تستند الى قانون.في القانون والمناقشة القانونية :لئن كان المشترع قد اجاز للأطراف مخاصمة القضاة في أحوال محددة و محصورة فانه في الوقت نفسه قد وضع شرائط متعددة ومن ضمنها ارفاق الطلب بصورة عن القرار موضوع المخاصمة مصدق اصولا وذلك وفق احكام المادة 491 اصول تحت طائلة الرفض شكلا تأسيسا على ان المحكمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المتخاصمين يجب أن تحكم استنادا الى وثائق الطلب المرفقة به وعلى نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع المختص الرسمي ومستكملة اصولا حتى تكون حجتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للاصل بحسبان أن دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها من حيث تكوينها ومرتبها .و بما انه من الثابت على أن القرار موضوع المخاصمة الذي يحمل الرقم 4344/35 تاريخ 17/2/1993 مؤلف من ثلاث صفحات الا ان القرار المبرز مؤلف من صفحتين اي ينقص الصفحة رقم2.وبما أن هذا النقص في القرار الأساسي وهو موضوع المخاصمة يجعل من العسير معرفة محتوى القرار وتفاصيله والمذاهب التي ذهبت اليها المحكمة مما يجعل الدعوى والمخاصمة هذه مرفوضة شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى شكلا . تغريم المدعي الف ليرة سورية تصادر لمصلحة الخزينة . رد طلب وضع الاشارة . مصادرة التأمين حفظ الأوراق