• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الاستئناف يقتصر على المسائل المطعون فيها مع التزامها ببحث دفوع الخصوم ومستنداتهم المطروحة أمام الدرجة الأولى وما يتصل بالنظام العام

محكمة الاستئناف لا تتجاوز نطاق المسائل المستأنفة، لكنها تظل ملزمة بفحص ما أثير أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع ومستندات، ويجوز لها بل يجب عليها التصدي تلقائياً لمسائل النظام العام، ومنها في النزاع الإيجاري التحقق من صحة السند والإنذار وتوافر شروط الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان اختصاص محكمة الاستئناف مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها القرار الصلحي على اعتبار آن الاستئناف لا ينشر الدعوى الا بالنسبة للمسائل المستأنفة ولا يجوز اثارة مسألة لا تتعلق بالنظام العام . واذا كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فان هذا الأثر الناقل يعتبر مطروحا على محكمة ثاني درجة على ما كان قد أبداها أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه الدفاع والدفوع ، وبالتالي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها ، ولو لم يتمسك بها المستأنف ضده بل ولو تغيب أو لم يبد دفاعا . ونتيجة لهذا الاثر الناقل يتعين على محكمة ثاني درجة أن تفحص جميع المستندات و الوثائق التي كانت مقدمة الحكمة أول درجة . وبنتيجة الاثر الناقل يجوز للخصوم أن يتقدموا الى محكمة ثاني درجة باوجه الدفاع او الدفوع او المستندات الجديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة ان البحث في صحة السند من عدمه في القضايا الإيجارية من متعلقات النظام العام من حق المحكمة أن تمارس رقابتها من تلقاء نفسها وذلك وفق احكام المادة 238 اصول المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حماه برقم اساس 215 قرار 160 تاریخ 25/4/1996 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف. الخ .النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية .و بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة :1 – المحكمة تجاوزت صلاحياتها بالبحث في بطلان الانذار الموجه بدون أن تطلب الجهة المستأنف عليها بطلانه وعلى فرض صحة مزاعم القرار الاستئنافي بهذا البطلان فلقد جنحت المحكمة مصدرة القرار الى مجانبة الصواب ووقعت في خطأ مهني جسيم يتعدی بها دائرة المسائل المستأنفة وقبولها طلبات جديدة للهيئة المستأنفة ومناقشتها والحكم لها بهذه الطلبات التي اصلا لم تكن مطروحة الا امام محاكم الدرجة الأولى ولم تكن واردة في لائحة اسباب الاستئناف .2 – نلتمس لطفا تطبيق القرار الصادر بالقانون رقم 54/1959.3 – ارتكبت المحكمة خطأ مهنيا جسيما عندما استمعت الى شهود البينة الشخصية في اثبات ملكية عقار ثان للجهة المدعية رغم المعارضة وهذا كله مخالف للاجتهاد .في القانون والمناقشة القانونية :بما أن الدعوى المقامة تستهدف ابطال القرار الاستئنافي لشموله بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة فيها .وبما انه ثابت على ان مدعية المخاصمة أقامت الدعوى على الجهة المدعي عليها للاخلاء لعلة السكني .وقد استجابت محكمة الدرجة الاولى الى ذلك . وبما أن الجهة المدعى عليها استأنفت هذا القرار .وبما أن الجهة المخاصمة اقتصرت في قرارها على البحث في صحة تبليغ الانذار وقانونيته وخلصت إلى أن هذا التبليغ غير اصولي و بالتالي فان الدعوى فقدت شرطها الاساسي .وبما أن المخاصمة يتوجب آن توجه إلى هذه الناحية فقطہ اما النواحي الأخرى المثارة من قبل مدعية المخاصمة فلا يجوز البحث بها لان القرار موضوع المخاصمة فقط لم يتعرض لهذه الناحية لا من قريب أو بعيد وانطلاقا من هذه المبادئ القانونية يمكن القول :على أن الجهة المدعى عليها استأنفت القرار الصادر بحقها بالاخلاء الاسباب وردت في استدعاء استئنافها .و بتدقيق هذه الأسباب لم تلحظ هذه الهيئة أي بحث حول قانونية تبليغ سند الإنذار الموجه .وبما أن المادة 236 اصول تقضي بان. الاستئناف ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة .وبما ان اختصاص محكمة الاستئناف مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل بها القرار الصلحي على اعتبار آن الاستئناف لا ينشر الدعوى الا بالنسبة للمسائل المستأنفة ولا يجوز اثارة مسألة لا تتعلق بالنظام العام واذا كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط فان هذا الأثر الناقل يعتبر مطروحا على محكمة ثانیدرجة على ما كان قد ايدها أمام محكمة الدرجة الاولى من اوجه الدفاع والدفوع و بالتالي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها، ولو لم يتمسك بها المستأنف ضده بل ولو تغيب او لم يبد دفاعا .ونتيجة لهذا الأثر الناقل يتعين على محكمة ثاني درجة أن تفحص جميع المستندات والوثائق التي كانت مقدمة المحكمة أول درجة .و بنتيجة للاثر الناقل يجوز للخصوم أن يتقدموا إلى محكمة ثاني درجة بأوجه الدفاع او الدفوع او المستندات الجديدة لم يسبق طرحها على محكمة أو درجة. وعلى محكمة ثاني درجة أن تعمل رقابتها على محكمة أول درجة من حيث العناصر القانونية والواقعية جميعا حتى فيما يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع لأن مهمتها لا تقتصر على محاكمة الحكم الاول وانما يعد النزاع مطروحا عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الاستئناف ومن ثم تكون قد تخلت عن مهمتها اذا اكتفت بالقول بان استخلاص محكمة أول درجة للواقع في الدعوى او تقديرها لاقوال الشهود انما وقع في سلطتها التقديرية بل يجب عليها أن تسلط رقابتها على اعمال محكمة أول درجة بحيث يكون تقديرها هي وليس تقدير محكمة اول درجة .وانطلاقا من هذا المنظور القانوني يحق لأي من الطرفين ابداء الدفوع والعلل وهذه الدفوع لا تعتبر من الطلبات الجديدة تأسيسا على أن المادة 237 اصول اجازت ذلك بالتالي من حق المستأنف ابداء الدفوع الجديدة . ومن ناحية ثانية أن البحث في صحة السند من عدمه في القضايا الايجارية من متعلقات النظام العام من حق المحكمة أن تمارس رقابتها منتلقاء نفسها وذلك وفق احكام المادة 238 اصول .وعلى هذا الأساس فان تصدي محكمة الاستئناف لصحة تبليغ الانذار في واقعه يدخل ضمن سلطتها ومن حقها بحث ذلك لما يترتب عليه من آثار خاصة وان توافر الشرائط القانونية لدعوى الإخلاء للسکنی وفق احكام القانون 46/980 من متعلقات النظام العام ومن حق المحكمة اثارتها عفوا في جميع مراحل الدعوى .وعلى هذا الأساس فان الاسباب الواردة في استدعاء المخاصمة بنصها لا يصلح اصلا لذلك لان المحكمة لم تبحث بما بني على هذه الاسباب ومن ناحية ثانية فان الأثر الناقل وحكم المواد 236 و237 و238 اصول وتعلق شرائط الاخلاء بالنظام العام يجعل الاسباب المتعلقة بالانذار مرفوضة شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا .مصادرة التأمين . تضمين المدعية الرسوم والمصاريف تغريم المدعية الف ليرة سورية تصادر لمصلحة الخزينة . حفظ الأوراق