• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى إبطال براءة الاختراع وما يتفرع عنها من منع المعارضة والتعويض

الاختصاص بنظر دعوى إبطال براءة الاختراع وما يتفرع عنها من منع المعارضة والتعويض ينعقد للقضاء العادي، لأن قيام شبهة أو وصف جزائي للفعل لا يسلب المحاكم المدنية ولايتها في حماية الحقوق الخاصة والفصل في الآثار المدنية المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص في قضايا ابطال براءة الاختراع يعود الى القضاء العادي بحسبان ان الاعتداء على العلامة الفارقة وان كان يشكل جرما جزائيا إلا إن ذلك لا يحول دون اقامة الدعوى امام المحاكم المدنية الادارية المناقشة: في القانون : حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الحكم بابطال براءة الاختراع الصادرة بالقرار رقم ١٦٨٨ تاریخ ١٢٧ ١٩٦٠ والغاء كافة الآثار القانونية والحقوقية المترتبة عليها والممنوحة من قبل المدعى عليه وزارة التموين الى المدعى عليه ادمون بن دیگران ایجو ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي المطعون ضده بانتاج ملاعق السكب والحكم على المدعى عليهما بتعويض مادي لقاء ما أصاب المدعي أضرار ويترك أمر تقديرها للمحكمة وأصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها : ابطال شهادة براءة الاختراع الصادرة بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ١٦٨٨ تاريخ ٢٧ ١٩٦٠١٠) والغاء كافة الآثار القانونية والحقوقية الناتجة عن اصدارها – منع معارضة الجهة المدعية بانتاج ملاعق السكب – رد طلب التعويض ولدى استئناف هذا القرآن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن : قبول الاستئنافين شكلا – قبول استئناف المدعي جورج موضوعا وفسخ الفقرة الثالثة من الحكم المستأنف واعادة صياغتها على الشكل التالي : الزام المدعى عليه ادمون بأن يدفع مبلغا قدره خمسمائة ألف ليرة سورية عما لحق به من اضرار جراء منعه من استخدام قوالبه في صناعة الملاعق الميلامين . – تصديق باقي فقرات الحكم المستأنف – رد استئناف المستأنف ادمون موضوعا. وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث ان الاجتهاد القضائي العربي قد استقر على أن الاختصاص في قضايا ابطال براءة الاختراع يعود الى القضاء العادي نذكر منه على سبيل المثال لا الحصن القرار الصادر عن محكمة النقض السورية ۳۰ تاریخ ۱۸ – ۱ – ۱۹۶۴ والذي جاء في حيثياته « من حيث ١٩٦٣ ان الاعتداء لعلامة فارقة وان كان يشكل جرما جزائيا بمقتضى المادة ١٠٣. من المرسوم ٤٧ لعام ١٩٤٦ الا ان ذلك لا يحول دون اقامة الدعوى من قبل المتضرر أمام المحاكم المدنية بالحقوق الشخصية الناجمة عن هذا الجرم وذلك لمنع المعتدي من استعمال العلامة المشابهة وتضمينه العطل والضرر الناجم عن هذا الاستعمال فان ما يثيره الطاعن لجهة عدم اختصاص القضاء المدني في رؤية الدعوى المتقابلة المقامة من المطعون ضده غير مستند على أساس من القانون ) وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية الصادر برقم ٣٤٢ تاریخ ١٥ ٣ – ١٩٥٦ ورقم قرار ٤١٣ تاریخ ٤٩ ١٩٦٤ مايلي : ( اذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة الفارقة التجارية فـــان المحاكم دون الجهة الادارية هي التي تختص في هذه الملكية « وحيث أن ما سبق بيانه يجعل الاختصاص للقضاء العادي لا القضاء الاداري ويتعين رد هذا السبب من أسباب الطعن وحيث انه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تناقش الدعوى على ضوء عقد البيع المبرم بين الطرفين وخروج الملكية من يـد المدعي المطعون ضده التي أصبحت تخص الطاعن فقط وذلك على ضوء ازالة التناقض بين الخبرة الجارية والخبرة التي أجراها مكتب الحماية والتي بالاستناد اليها أعطى موافقته على منح الطاعن براءة الاختراع لان كل من الخبرتين تختلف اختلافا كليا عن الاخرى لاسيما وأن الطاعن كان قد طلب اعادة الخبرة من خبراء مختصين واذا كان الاجتهاد القضائي السوري مستقر على ان تقدير الخبرة والاخذ بها يعود لمحكمة الموضوع الا ان ذلك ليس مطلقا بل مشروط بحسن التقدير وان لا يوجد وثائق في الدعوى تناقض هذا التقدير مما يجعل هذين السببين ينالان من القرار المطعون الذي صدر مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون ويتعين نقضه ونقضه لهذه النواحي يغني عن البحث في الاسباب الاخرى التي للطرفين حق اعادة طرحها مجددا أمام محكمة الموضوع .