لا يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم ما يقع فيه القاضي من تقديرٍ أو تكييفٍ للعقود أو استخلاصٍ لنتائجها القانونية أو تأويلٍ لنية المتعاقدين، لأن ذلك يدخل في سلطته التقديرية؛ والمخاصمة لا تقوم إلا على الأسباب المحددة حصراً في القانون.
ان الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها بالتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي اعطاه المشترع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح لأن تكون سببا من اسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر ليس شرطا أن تقام الدعوى بالاخلاء لعلة الترك من جميع المالكين فمن حق أي من المالكين اقامة هذه الدعوى لأنه ذو مصلحة قائمة في مثل هذه الدعوى التدخل في الدعوى أمر جائز أمام محكمة الدرجة الثانية وفق أحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات