• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغش الموجب لإعادة المحاكمة يجب أن يصدر ممن حكم لصالحه وأن يبقى خافياً على الطاعن طوال نظر الدعوى

الغش المبرر لإعادة المحاكمة يجب أن يكون صادراً من الخصم الذي صدر الحكم لمصلحته، وأن يظل مستوراً عن الطاعن أو طالب الإعادة طوال سير الدعوى.

نص الاجتهاد

يشترط في الغش الذي يجيز إعادة المحاكمة أن يقع ممن حكم لصالحه وأن يكون خافيا على الطاعن طوال نظر الدعوى