الغش المبرر لإعادة المحاكمة يجب أن يكون صادراً من الخصم الذي صدر الحكم لمصلحته، وأن يظل مستوراً عن الطاعن أو طالب الإعادة طوال سير الدعوى.
يشترط في الغش الذي يجيز إعادة المحاكمة أن يقع ممن حكم لصالحه وأن يكون خافيا على الطاعن طوال نظر الدعوى