• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال كون البضاعة ناجية من الحجز وقضت المحكمة بمساءلة المدعى عليه فإنها تحكم بما يعادل قيمة السيارة فقط من دون إضافة الرسم وذلك كبديل

عند ثبوت تهريب بضاعة ناجية من الحجز، يكون الجزاء البديل عن مصادرتها هو الحكم بما يعادل قيمتها فقط دون إضافة الرسم، متى قضت المحكمة بمساءلة المدعى عليه.

نص الاجتهاد

في حال كون البضاعة ناجية من الحجز وقضت المحكمة بمساءلة المدعى عليه فإنها تحكم بما يعادل قيمة السيارة فقط من دون إضافة الرسم وذلك كبديل عن مصادرة البضاعة الناجية من الحجز المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليهما المطعون ضدهما هي الاستيراد تهريبا لسيارة ناجية من الحجز وقد انتهى القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب إلى تصديق القرار البدائي القاضي بمساءلة المدعى عليهما. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه تبين ان القرار البدائي قد قضى في فقرته الحكمية الأولى إلى تغريم المدعى عليهما بمثلي قيمة السيارة مضافا إليها الرسم وقضى في الفقرة الثانية بتغريمه بما يعادل قيمة السيارة وهذه الفقرة الأخيرة هي محل الطعن.وحيث انه في حال كون البضاعة ناجية من الحجز وقضت المحكمة بمساءلة المدعى عليه فإنها تحكم بما يعادل قيمة السيارة فقط من دون إضافة الرسم وذلك كبديل عن مصادرة البضاعة الناجية من الحجز. وهذا ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يجعله بمنأى من أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن موضوعاً.