إيداع صورة لائحة الطعن بعدد الخصوم في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن شرطٌ لازمٌ لقبول الطعن، ويؤدي تخلفه إلى عدم قبول الطعن شكلاً.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على لزوم إيداع صورة عن لائحة الطعن بعدد الخصوم في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطعن