• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إيداع صورة الطعن بعدد الخصوم في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن

إيداع صورة لائحة الطعن بعدد الخصوم في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن شرطٌ لازمٌ لقبول الطعن، ويؤدي تخلفه إلى عدم قبول الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على لزوم إيداع صورة عن لائحة الطعن بعدد الخصوم في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطعن