• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان عنوان المخاطب بدقة في المذكرات القضائية وعدم تسليمها إلى أصحابها بل تودع في دفتر الذمة للتبليغ الأصولي

إذا لم تُذكر عناوين المخاطبين على وجهٍ واضح فلا يُعتمد التبليغ بالدلالة بواسطة الخصوم، ويجب إرسال المذكرات أصولاً عن طريق دفتر الذمة إلى الجهة المختصة بالتبليغ، لا تسليمها مباشرةً إلى أصحابها.

نص الاجتهاد

يتوجب توضيح عناوين المخاطبين في المذكراتيتوجب عدم اللجوء إلى طريقة التبليغ بالدلالةبتوجب ارسال المذكرات بواسطة دفتر الذمة لا بيد أصحابها المناقشة: تعاني دوائر التبليغ صعوبات جمة في تبليغ المذكرات القضائية لعدم ذكر عناوين المخاطبين ومحل اقامتهم بصورة واضحة مما يؤدي إلى تراكم الأعمال لدى المحضرين واضطرارهم إلى اللجوء للتبليغ بمعرفة ودلالة أصحاب العلاقة وهذا يؤدي أحياناً إلى اساءة التصرف عند التبليغلذلك يرجى تبليغ الدوائر القضائية المرتبطة بكم وبالأخص الدواوين التي تقبل الدعاوى تكليف المتقاضين عند تقديمهم الدعاوى ضرورة توضيح الاسم والمحلة والشارع ورقم المسكن إن أمكن بصورة لا تدع مجالاً لاعادة المذكرات القضاية دون تبليغ وعدم اللجوء إلى الدلالة بواسطة أصحاب القضايا كما يرجدى بصورة خاصة عدم تسليم المذكرات القضاشية بعد الآن إلى دائرة المحضرين إلا واسطة دفتر الذمة كي يعرف مصير هذه المذكرات ولكي تستطيع الدوائر القضائية تحديد مسؤولية المهملين من المساعدين والمحضرين في حال عدم وصول المذكرات القضاية إلى مراجعهاوعلى هذا يمنع منعاً باتاً تسليم المذكرات إلى يد أصحابها تفادياً من ضياع المسؤولية وابتعاداً عن الشبهات التي تلحق بالمحضرين وكل مخالفة لهذا البلاغ تعرض فاعلها إلى المؤاخذة المسلكية والتأديبية