الحيازة المادية تكفي بذاتها لرفع دعوى التعويض متى كان الضرر المنسوب واقعاً على الحائز المادي وتوافرت سائر شروط المسؤولية والتعويض.
تكفي الحيازة المادية للمطالبة بالتعويض