• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت صفة المطالبة بالتعويض متى ثبتت الحيازة المادية

الحيازة المادية تكفي بذاتها لرفع دعوى التعويض متى كان الضرر المنسوب واقعاً على الحائز المادي وتوافرت سائر شروط المسؤولية والتعويض.

نص الاجتهاد

تكفي الحيازة المادية للمطالبة بالتعويض