لا تقوم المسؤولية التضامنية مع من يعمل لحسابه إلا إذا ثبتت له سلطة الرقابة والتوجيه على العامل؛ أما مجرد صفة المشرف فلا تكفي لإثبات رابطة التبعية.
مباشر الضرر هو الذي يسأل عن التعويض ويكون متضامنا مع من يكون العمل لحسابه إذا كان لهذا الاخير سلطة الرقابة والتوجيه أما إذا كان له صفة المشرف فقط فان رابطة التبعية بين الاثنين لا تكون محققة