محكمة الاستئناف ملزمة بمعالجة والرد على جميع الدفوع والدفوع الفرعية التي تُثار أمامها، إضافةً إلى ما أُثير أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يكفي الفصل في النزاع دون مناقشة هذه الدفوع.
على محكمة الاستئناف الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى ما أثير أمام محكمة الدرجة الاولى