• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تتصدى محكمة الاستئناف لجميع الدفوع والدفوعات المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى

محكمة الاستئناف ملزمة بمعالجة والرد على جميع الدفوع والدفوع الفرعية التي تُثار أمامها، إضافةً إلى ما أُثير أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يكفي الفصل في النزاع دون مناقشة هذه الدفوع.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة إلى ما أثير أمام محكمة الدرجة الاولى