تسري الإشارة العقارية التي يضعها السلف بحق الخلف بنوعيه، ولا يلزم لتأسيس الأثر تجاه الخلف وضع إشارة جديدة إذا كانت الإشارة السابقة قائمة على محلها.
إن الإشارة الموضوعة من السلف، تسري بحق الخلف سواء أكان خاصا أم عامة ولا حاجة لوضع إشارة جديدة