يُكيَّف عقد الإيفاد على أنه عقد إداري إذا كان أحد أطرافه شخصاً من أشخاص القانون العام وكان الغرض منه خدمة مرفق عام مع تضمين العقد شروطاً استثنائية تُظهر تغليب المصلحة العامة وامتيازات للإدارة؛ وعندئذٍ ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتصلة به للقضاء الإداري.
الاجتهاد مستقر على أن عقود الإيفاد من العقود الإدارية لأنه معقود مع شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ومن أجل تسيير مرفق عام هو ج هاز التعليم وروعي فيه تغليب الصالح العام على مصلحة المتعاقد واحتفظت الإدارة بامتيازات وشروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص لجهة النص في العقد على إلزام الموفد بإعادة ضعف النفقات والرواتب والتعويضات التي تصرف عليه مدة إيفاده منا يرجح أخذ الإدارة بأسلوب، القانون العام عند إبرام العقد ، مما يجعل امر المنازعة في عقد الايفاد ومايتفرع عنه من خلافات بين جهة الادارة والموفد والكفيل من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري