يثبت للحائز مادياً حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الاعتداء على حيازته بمجرد ثبوت الحيازة الفعلية، دون توقف ذلك على ثبوت الملكية.
الحيازة المادية تكفي لطلب التعويض عما يصيب المدعي الحائز من ضرر.