• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفقد مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم حقه في الانتفاع به إلا بعد اكتمال إجراءات التنظيم وتسجيل المقسم المخصص له في السجل العقاري

إدخال العقار ضمن منطقة التنظيم لا يزيل حقوق المالك ولا ينهي انتفاعه به إلا بعد استكمال التنفيذ الفعلي للتنظيم، واكتساب قرار التوزيع الإجباري الدرجة القطعية، وتسجيل المقسم المخصص للمالك في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

ان مالك العقار الداخلي في منطقة التنظيم لا يفقد حقه في الانتفاع بعقاره إلاّ بعد اكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم وصدور قرار التوزيع الإجباري وتسجيل المقسم أو المقاسم التي آلت إليه باسمه في السجل العقاري المناقشة: القرار موضوع طلب العدول:صادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق الغرفة السادسة برقم أساس 687 قرار 280 تاريخ 26/5/1993 والقاضي بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة الصلح المدنية الثانية بدمشق برقم 270 تاريخ 30/4/1991 المتضمن تحديد بدل العقار المأجور السنوي بمبلغ. الخ.النظر في الطلب:إن الهيئة بعد إطلاعها على طلب العدول المؤرخ في 16/5/1995 وعلى القرار موضوع طلب العدول وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:مآل طلب العدول:بتاريخ 16/5/1995 أصدرت غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض القرار رقم 39 متفرقة يتضمن أن عدداً من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض ومنها القرار رقم 1818 تاريخ 26/11/1979 قد قضت بأن إدخال المأجور في منطقة التنظيم يعتبر بمثابة هلاكه ويؤدي إلى انقضاء عقد الإيجار في حين أن هناك عدداً آخر من اجتهادات محكمة النقض ومنها القرار رقم 1210 تاريخ 28/5/1990 قد قضت بأن مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم لا يفقد حقه بالانتفاع به والمطالبة بالتعويض عن كل ضرر يلحق به إلا اعتباراً من تاريخ ترقين ملكيته له على اعتبار أن قانون تنظيم وعمران المدن وقانون التوزيع لم يجعلا التوزيع قبل التسجيل ناقلاً للملكية بين ملاك المنطقة التنظيمية وأن مجرد تسجيل العقار الداخل في التنظيم ملكاً عاماٌ في السجل العقاري لا يضفي عليه هذه الصفة إلا بعد اكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم لذلك فإن الهيئة ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي ترى عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدأ المناسب.النظر في الطلب:من حيث أن المادة 30 من قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 قد اعتبرت المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها وتمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها.ومن حيث أنه تم إلغاء صحيفة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية تمهيداً لتنظيمها وإعادة توزيعها على المالكين مجدداً على شكل مقاسم تعادل حصة كل منهم بعد اقتطاع ما يلزم لتنفيذ الطرق والمساحات والحدائق العامة والمشيدات العامة إلا أن ذلك لا يعني اعتبار المالكين فاقدين لملكيتهم بدليل أن المادة 12 من القانون المذكور قد نصت على أن الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية تؤلف ملكاً شائعاً مشتركاً بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه كما أن المادة 38 من القانون نفسه قد نصت على أنه بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الإجباري الصفة المبرمة تبلغه الجهة الإدارية للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية.ومن حيث أنه بالاستناد لما ذكر فإن مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم لا يفقد حقه بالانتفاع بعقاره إلا بعد اكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم وتسجيل المقسم أو المقاسم التي آلت إليه باسمه والقول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان المالك من الانتفاع بملكه قبل إعطائه بديلاً عنه.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – إن مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم لا يفقد حقه في الانتفاع بعقاره إلا بعد اكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم وصدور قرار التوزيع الإجباري وتسجيل المقسم أو المقاسم التي آلت إليه باسمه في السجل العقاري والعدول عن كل اجتهاد مخالف.2 – تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية. 3 – إعادة الملف إلى غرفة المخاصمة طالبة العدول.