إذا صدر حكم في دعوى المخاصمة من محكمة النقض، امتنع الطعن فيه بأي طريق وامتنع توجيه دعوى مخاصمة إلى القضاة الذين فصلوا فيه، ما دام الاجتهاد القائم لم يُعدَل عنه.
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة في محكمة النقض لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ولا يقبل رفع دعوى المخاصمة على قضاة الغرفة التي حكمت في دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف، وإن هذا الاجتهاد لازال قائماً ولم يتم العدول عنه مما يوجب الأخذ به. المناقشة: القرارين موضوع المخاصمة :الأول صادر عن محكمة النقض غرفة المخاصمة برقم اساس 371 قرار 703 تاريخ 1994/12/27 و القاضي برد دعوى المخاصمة شكلا·والثاني صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية برقم أساس 992 بتاريخ 1992/6/3 قرار 141النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:في الشكل :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن غرفة المخاصمة في محكمة النقض برقم 703/371 تاريخ 27/12/1994 مع التضمينات لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /2/ لعام 1986 قد قررت بأن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة في محكمة النقض لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ولا يقبل رفع دعوى المخاصمة على قضاة الغرفة التي حكمت في دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئنافومن حيث ان هذا الاجتهاد لازال قائما ولم يتم العدول عنه مما يوجب الاخذ بهولما كانت الدعوى بالاستناد لذلك مستوجبة الرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على ان يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع 3 – تضمينها الرسم والنفقات