• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك أن يحول للغير الحقوق والمنافع المتعلقة بنصيبه في الشركة ويحق للمحال إليه طلب تصفيتها

للشريك أن يتصرف للغير في الحقوق والمنافع المتعلقة بحصته في الشركة، ويترتب للمحال إليه أو المشتري حق طلب تصفية الشركة.

نص الاجتهاد

يجوز لاحد الشركاء ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة ويحق لهذا الغير أي الشاري طلب تصفية الشركة .