للشريك أن يتصرف للغير في الحقوق والمنافع المتعلقة بحصته في الشركة، ويترتب للمحال إليه أو المشتري حق طلب تصفية الشركة.
يجوز لاحد الشركاء ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة ويحق لهذا الغير أي الشاري طلب تصفية الشركة .