• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز المطالبة بالأجرة المستحقة قبل انقضاء مهلة الوفاء محسوبةً من تاريخ تبليغ بطاقة المطالبة

إذا كانت الأجرة مستحقة الأداء، فإن تبليغ بطاقة المطالبة يُنتج أثره في بدء مهلة الوفاء، ويجوز للمؤجر المطالبة بالأجرة قبل انقضاء تلك المهلة محسوبةً من تاريخ التبليغ.

نص الاجتهاد

يمكن أن تكون المطالبة بأجرة يستحق أدائها قبل انقضاء المهلة للوفاء من تاريخ تبليغ بطاقة المطالبة