إذا كانت الأجرة مستحقة الأداء، فإن تبليغ بطاقة المطالبة يُنتج أثره في بدء مهلة الوفاء، ويجوز للمؤجر المطالبة بالأجرة قبل انقضاء تلك المهلة محسوبةً من تاريخ التبليغ.
يمكن أن تكون المطالبة بأجرة يستحق أدائها قبل انقضاء المهلة للوفاء من تاريخ تبليغ بطاقة المطالبة