• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على موظفي الجمارك ان يوجهوا الى المسافر السؤال التالي لطفا هل لديك ما تصرحون عنه قبل اجراء التفتيش له ان جسم الانسان لايعتبر مخبأ سريا

لا تقوم مخالفة التهريب الجمركي عند ضبط بضاعة على جسم المسافر ما لم يسبق التفتيش توجيه السؤال القانوني له عن وجود ما يصرح عنه، إذ إن التصريح الجمركي يفترض تمكين المسافر من الإفصاح أولاً، ولا يُعدّ جسم الإنسان مخبأً سرياً بذاته.

نص الاجتهاد

يجب على موظفي الجمارك ان يوجهوا الى المسافر السؤال التالي لطفا هل لديك ما تصرحون عنه قبل اجراء التفتيش له ان جسم الانسان لايعتبر مخبأ سريا وان وضع البضاعة على الجسم قد يكون لغاية الحرص من السرقةاذا لم يوجه السؤال للمسافر وضبطت البضاعة على جسم لايعتبر ذلك مخالفة التصدير تهريبا المناقشة: مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعنة هي مخالفة التصدير تهريبا لكمية 1800غ من الذهب المصنع وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى المساءلة.ولما كانت الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان يتبين من الضبط المنظم من قبل الجمارك ان المضيفة الأمنية هي التي قدمت الطاعنة إليهم عند تحريها وضبط كمية الذهب معها وانه لا يوجد في الضبط ما يشير إلى أن أياً من منظميه أو المضيفة الأمنية قد وجه إليها السؤال القانوني عما تحمل من الذهب قبل تحريها وفقاً لنص المادتين (28) و (73) من قانون الجمارك لانه على المسافر ان يصرح عما يصطحبه معه من الأشياء المخالفة.إلا أن هذا التصريح يجب أن يتم بناءً على سؤال يوجه من قبل الجمارك انطلاقاً من ان المسافر لا يفترض فيه ان يكون ملماً وعارفاً بالمسوح والممنوع. الخ وعلى رجال الجمارك ان يبينوا له أهم الأشياء التي يحظر نقلها وهذا ما ذهب إليه النظام الجمركي الصادر عن الجمارك بالذات.حيث جاء في البند /116/ فقرة ( أ ) من الكتاب الثاني ما يلي:يجب على موظفي المعاينة ان يثيروا شخصياً تصريح المسافر وان يسهلوا هذا التصريح تجنباً للمفاجآت وارتكاب المخالفات من غير قصد فيوجه المراقب إلى المسافر العبارة التالية ) لطفا هل لديك ما تصرحون عنه ) ويجب على موظف الجمارك قدر الإمكان ان يبين أهم الأشياء التي يجب التصريح عنها وبصورة خاصة الأشياء الهامة التي تخضع لرسوم مرتفعة أو التي تقع تحت طائلة المنع أو الوقف أو الحصر.ولما كان يتبين من الضبط ان الطاعنة قد أفادت لدى استجوابها بانها تنقل القطع الأربعة كهدايا وخبأتها على جسمها خوفاً من السرقة.ولما كان جسم الإنسان لا يعتبر مخبأ سرياً وكان من المعقول جداً التخبئة خوفاً من السرقة كما تدعي ولكن في كل الأحوال حتى ولو كان الذهب مخبأ فطالما ان السؤال القانوني لم يوجه للطاعنة تبقى غير مسؤولة لأنه من الممكن في آخر لحظة ان تظهر الأشياء الموجودة لديها وتعيدها إلى الداخل إذا كانت مسافرة إلى الخارج أو تعاد إلى الخارج إذا كانت قادمة إلى الداخل وفقاً لنص المادة (28) جمارك إذا ما طرح عليها السؤال القانوني المذكور آنفاً.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد ناقشت الدعوى خلافاً لهذه المبادئ يكون حكمها في غير محله القانوني مما يقتضي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم.2 – إعادة التأمين لدافعه.3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا كان معفى منه. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها.