• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المنظم من قبل فرد واحد من أفراد القوى العامة المكلفة لا يعتبر باطلا والاقرار الوارد فيه وإن كان غير قضائي إلا أن حق المحكمة الأخذ به

الضبط الذي يحرره فرد واحد من أفراد القوى العامة المكلفة يبقى صحيحاً ما لم يثبت تزويره أو يعتوره سبب جوهري للإبطال، والنقص الشكلي فيه لا يؤدي إلى بطلانه. والإقرار الوارد ضمنه، وإن كان غير قضائي، يجوز للمحكمة التعويل عليه أو إهماله، لكن يجب عليها مناقشته وتسبيب موقفها منه.

نص الاجتهاد

الضبط المنظم من قبل فرد واحد من أفراد القوى العامة المكلفة لا يعتبر باطلا والاقرار الوارد فيه وإن كان غير قضائي إلا أن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده، هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تقرير عدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان يتبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ردت الدعوى لان الضبط منظم من قبل فرد واحد من أفراد القوى العامة.ولما كانت الضبوط المنظمة وفق الأصول المنصوص عنها بالمادتين (190 و 191) جمارك يعمل بها حتى ثبوت تزويرها لأنها قائمة على مشاهدة منظميها وضبط المواد، أما ما يرد في هذه الضبوط من معلومات فهي قابلة لإثبات العكس كما هو منصوص عنه بالفقرة الأولى من المادة (192) جمارك.وقد نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ان النقص الشكلي في محضر الضبط لا يعتبر سببا لإبطاله، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (193) جمارك على أنه لا يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية بجميع وسائل الإثبات. الخ.ويتضح من هذه النصوص أن الضبط المنظم من قبل فرد واحد من أفراد القوى العامة لا يعتبر باطلا وإن هذا الضبط قد تضمن إقراراً للمطعون ضده بأنه أقدم على التهريب.ولئن كان الإقرار الوارد في مثل هذا الضبط هو إقرار غير قضائي ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله وفقاً لما يمليه ضميرها ويركن إليه وجدانها إلاّ ان لمحكمة مصدرة الحكم لم تناقش هذا الإقرار أو ترد عليه سلباً أم إيجاباً، – الأمر الذي يجعل حكمها قاصراً في بيانه وصادراً قبل أوانه ومخالفاً لنص المادتين (204 و 206 ) أصول.أما لجهة دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة (223) جمارك فإن المطعون ضده عندما استأنف الحكم لم يكن محكوماً بالغرامة وانما استأنف لجهة الحجز فقط مما يقتضي رفض الطعن لهذه الجهة.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم لما ذكر .