• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحتسب أجرة السنة الإيجارية الجارية من تاريخ استحقاقها لا من تاريخ تبليغ البطاقة ما لم يثبت التبليغ بالإشعار بالاستلام

أجرة السنة الإيجارية الجارية تستحق من تاريخ حلولها لا من تاريخ تبليغ البطاقة، ولا ينهض الاحتجاج بالتبليغ ما لم يثبت بإشعار استلام صحيح.

نص الاجتهاد

العبرة في المطالبة بأجرة السنة الايجارية الجارية ليس لتاريخ تبليغ البطاقة. المدعي لم يبرز الإشعار بالاستلام الذي يثبت تبليغ المدعى عليه البطاقة