أجرة السنة الإيجارية الجارية تستحق من تاريخ حلولها لا من تاريخ تبليغ البطاقة، ولا ينهض الاحتجاج بالتبليغ ما لم يثبت بإشعار استلام صحيح.
العبرة في المطالبة بأجرة السنة الايجارية الجارية ليس لتاريخ تبليغ البطاقة. المدعي لم يبرز الإشعار بالاستلام الذي يثبت تبليغ المدعى عليه البطاقة