• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الوكيل خارج حدود الوكالة لا ينفذ في حق الأصيل إلا بإقراره

الوكالة لا تنتج أثرها في مواجهة الأصيل إلا ضمن حدودها، فإذا صدر التصرف من الوكيل متجاوزاً تلك الحدود أو بلا وكالة صحيحة فلا يسري على الأصيل إلا بإقراره. وعلى من يتعاقد باسم غيره أن يتحقق المتعامل الآخر من صفة التمثيل وحدودها.

نص الاجتهاد

لا يعتبر الوكيل في البيع عن المالك إذا جاوز حدود الوكالة في مقام غير المالك الذي يصدر منه التصرف ويجب إعمال أحكام مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة فلا يسري تصرف الوكيل أصلاً إذا لم يقره المالك وأي عقد يقره الوكيل لأنه تجاوز لحدود الوكالة فإنّ هذا العقد لا ينفذ في حق هذا الأصيل إذا لم يقره. اذا تعاقد شخص باسم غيره دون توكيل أو جاوز حدود الوكالة فإنّ تصرفه لا يعتبر سواء كان يعلم هذا الغير بانعدام الوكالة أو لم يعلم لأنه يترتب على هذا الغير أن يتحرى عن صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة فإذا قصر فعليه تقصيره