• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل إعادة المحاكمة إذا كان الطالب عالماً بالأوراق المنتجة في يد خصمه وحال دون تقديمها للمحكمة

يُرفض طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن طالبها كان على علمٍ كافٍ بالأوراق المنتجة الموجودة لدى الخصم عند صدور الحكم، وكان هو السبب في عدم تقديمها للمحكمة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن الطالب كان عند صدور القرار يعلم علماً كافياً بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه و أنه حال دون تقديمها للمحكمة