يُرفض طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن طالبها كان على علمٍ كافٍ بالأوراق المنتجة الموجودة لدى الخصم عند صدور الحكم، وكان هو السبب في عدم تقديمها للمحكمة.
استقر الاجتهاد على أن لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن الطالب كان عند صدور القرار يعلم علماً كافياً بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه و أنه حال دون تقديمها للمحكمة