• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى إزالة التجاوز لا عبرة بحسن النية وتُعتد بقيود السجل العقاري وواقع الحال

إذا ثبت التجاوز على العقار، فإن حسن النية لا يمنع إزالته، لأن العبرة في هذا النوع من الدعاوى لقيود السجل العقاري وللوضع الواقعي القائم.

نص الاجتهاد

في دعاوى إزالة التجاوز لا يعتد بحسن النية لأن العبرة لقيود السجل العقاري ولواقع الحال