إذا ثبت التجاوز على العقار، فإن حسن النية لا يمنع إزالته، لأن العبرة في هذا النوع من الدعاوى لقيود السجل العقاري وللوضع الواقعي القائم.
في دعاوى إزالة التجاوز لا يعتد بحسن النية لأن العبرة لقيود السجل العقاري ولواقع الحال