• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبقاء الدعوى معلقة بلا إثبات لمدة تزيد على سنة

إذا بقيت الدعوى دون إثبات مدة تزيد على سنة، فلا يجوز إبقاؤها على هذا الحال، بل يجب معالجة وضعها إجرائياً وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز إبقاء الدعوى بدون إثبات لفترة زمنية تزيد عن السنة