إذا بقيت الدعوى دون إثبات مدة تزيد على سنة، فلا يجوز إبقاؤها على هذا الحال، بل يجب معالجة وضعها إجرائياً وفق الأصول.
لا يجوز إبقاء الدعوى بدون إثبات لفترة زمنية تزيد عن السنة