إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية التي تستهدف إلغاء الحكم ذاته وإعادة نظر الخصومة من جديد بعد التخلّص من حجية الأمر المقضي.
اعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية التي يقصد منها محو الحكم ذاته ليعود طالب الاعادة في الخصومة الى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهته النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد ان تخلص من حجية الامر المقضي به