• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تقدير الدعوى بقيمة الطلب المطروح والجزء المختلف عليه من الحق

العبرة في تقدير الدعوى بقيمة الطلب المطروح والجزء المختلف عليه من الحق، لا بقيمة الأدلة والوسائل المقدمة لتأييده؛ وطلب إبراز الدفاتر الحسابية يُقبل إذا توافرت شروطه القانونية، مع وجوب فحص ما قد يرد فيها مما يناقض الأوراق المبرزة.

نص الاجتهاد

إن الدعوى تقدر بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا تأثير على الاختصاص الكمي إن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالوسائل والمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد دعواه وإنما بحدود الطلب فيها طلب إلزام الخصم بإبراز دفاتره الحسابية واجب القبول إذا كان مستوفياً للشرائط القانونية وعلى المحكمة أن تنظر ما إذا كان في الدفتر المطلوب ما يخالف ما أثبتته الأوراق المبرزة من الخصم المناقشة: عن السبب الأول من أسباب الطعن: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على طلب الزام الطاعن بالمبلغ المدعى به بداعي أنه رصيد ما ترتب لديه نتيجة المحاسبة بين الطرفين. وحيث أن المرسوم التشريعي 24/1966 وإن يكن سوّى بين اختصاص المحاكم البدائية والصلحية سابقاً وجعل المحكمة الابتدائية مختصة للنظر في جميع الدعاوي التي كانت من اختصاص هاتين المحكمتين سابقاً إلا أن المدة/13/منه أبقت لكل من الدعويين قواعد أصولها وطرق طعنها ورسومها وتغدو المحكمة الابتدائية رغم أنها ذات ولاية للنظر في النزاع الصلحي والبدائي أيضاً إلا أنها تطبق على كل منها أصولها ورسومها مما يجعل بحث تقدير الدعوى منتجاً لتحديد الأصول والرسوم وطرق الطعن الذي يخضع له النزاع. وحيث أن المبلغ المدعى به بعد حصره هو جزء من حق وتقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء على الوجه المبين في المادة 60 أصول محاكمات. وحيث أنه لا يؤثر على هذا التقدير أي السند الذي قدمه المطعون ضده للتدليل على دعواه تفوق قيمة ثلاث آلاف ليرة سورية وذلك لأن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالوسائل والمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد دعواه وإنما بحدود الطلب فيها. وحيث أن ما لجأت إليه المحكمة من تحقيق في صحة التوقيع عن السند المبرز ليس من شأنه أن يعدل قواعد التقدير لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفع وهو يقوم بإجراءات التحقيق على أن لا تكون لقاراراته في الدفوع حجة الشيء المقضي به الا في حدود موضوع الدعوى الأصلية (موريل مرافعات بند 273) مما لا يدع مجالاً لأعمال أحكام المادة 57 أصول محاكمات في تقدير الدعوى والعبرة في ذلك هي للدعوى الأصلية التي أقامها وتحقيق التوقيع وهو ما أقر به القضاء العربي المقارن نقض مصري سنة 1956 مجموعة قواعد 952 – 960 رقم 19). وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي طبق على الدعوى الإجراءات والرسوم الخاصة بالدعوى الصلحية سابقاً وأصدر حكمه فيها بالدرجة الأخيرة يغدو سليماً بما انتهى إليه ويتعين رفض هذا السبب.