لا تُسلك طريق إعادة المحاكمة إلا في مواجهة حكمٍ مبرمٍ نهائيٍّ اكتسب الدرجة القطعية.
لا يجوز سلوك اعادة المحاكمة الا للإحكام المبرمة التي اكتسبت الدرجة القطعية