لا يبدأ ميعاد إعادة المحاكمة من تاريخ التسجيل العقاري لمجرد وجوده، ما لم يثبت أن هذا التاريخ هو فعلاً تاريخ علم طالب الإعادة بالغش.
لا يجوز اعتبار تاريخ التسجيل العقاري مبدأ لواقعة العلم بوقوع الغش واحتساب مهلة اعادة المحاكمة