• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعد تاريخ التسجيل العقاري مبدأً لعلم الغش في حساب مهلة إعادة المحاكمة

لا يبدأ ميعاد إعادة المحاكمة من تاريخ التسجيل العقاري لمجرد وجوده، ما لم يثبت أن هذا التاريخ هو فعلاً تاريخ علم طالب الإعادة بالغش.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار تاريخ التسجيل العقاري مبدأ لواقعة العلم بوقوع الغش واحتساب مهلة اعادة المحاكمة