مخالفة قواعد انقطاع الخصومة لا تؤدي إلى بطلان مطلق، بل إلى بطلان نسبي يقتصر التمسك به على صاحب المصلحة الذي تقرر لمصلحته حماية هذه القواعد.
البطلان المترتب على مخالفة قواعد انقطاع الخصومة هو بطلان نسبي