البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد المتعلقة بانقطاع الخصومة بسبب الوفاة هو بطلان نسبي، فلا يثيره ولا يتمسك به إلا من تقرر الانقطاع لمصلحته، أي ورثة المتوفى أو من في حكمهم.
إن انقطاع الخصومة بسبب الوفاة شرع لمصلحة ورثة المتوفی بنا لكي لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمهم وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم ودون أن يتمكنوا من مراعاة مصالحهم والدفاع عنها إن البطلان المترتب على مخالفة القواعد المتعلقة بانقطاع الخصومة يسبب الوفاة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لمصلحتهم فلا يجوز لغيرهم أن يتمسكوا به