الاختصاص القيمي في دعاوى بيع العقار يُحدَّد على أساس قيمة الدعوى المقدّرة عند تقديمها من المدعي، ويُثار الدفع بعدم الاختصاص القيمي قبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه عند فوات أوانه.
إذا كانت الدعوى تدور حول بيع عقاري فإن حكم المادة 52 أصول هو واجب التطبيق لأن الأصل قيام المدعي بتحديد قيمة دعواه وليس العبرة لما جاء في العقد وإنما تقدير المبيع يكون عند تقديم الدعوى وهو تقدير المدعي. ومن حق المدعى عليه وبطريق الدفع بعدم القبول وقبل أي دفع آخر إثارة موضوع الاختصاص القيمي فحينئذ لا بد من الاطلاع على التخمين المالي وهو المعتبر في هذا المجال. وهذه المراحل ضرورية في السير في الدعوى فإذا لم يحضر المدعى عليه بعد تبلغه استدعاء الدعى فلم يعد من حقه بعدئذ ولو أمام محكمة الاستئناف الاعتراض على الاختصاص القيمي. والاعتراض المقرون بالتحفظ لا يعني التنازل عن الحق في الاعتراض