تقادم دعوى إبطال العقد لمدة سنة يزيل البطلان ويُصحّح العقد بأثر رجعي من تاريخ صدوره، وتُعدّ حيازة الحصة المبيعة على وجهٍ يقوم مقام الرهن الحيازي سبباً قاطعاً للتقادم.
يترتب على تقادم دعوى إبطال العقد بمدة سنة زوال البطلان فيقلب العقد صحيحا ويحدث جميع آثاره من تاريخ صدوره لان للتقادم أثرا رجعياوضع اليد على الحصة المبيعة يعتبر بمثابة رهن حيازي قاطع للتقادم