• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم دعوى إبطال العقد لمدة سنة يزيل البطلان ويجعل العقد صحيحاً بأثر رجعي ويعد وضع اليد على الحصة المبيعة بمثابة رهن حيازي قاطع للتقادم

تقادم دعوى إبطال العقد لمدة سنة يزيل البطلان ويُصحّح العقد بأثر رجعي من تاريخ صدوره، وتُعدّ حيازة الحصة المبيعة على وجهٍ يقوم مقام الرهن الحيازي سبباً قاطعاً للتقادم.

نص الاجتهاد

يترتب على تقادم دعوى إبطال العقد بمدة سنة زوال البطلان فيقلب العقد صحيحا ويحدث جميع آثاره من تاريخ صدوره لان للتقادم أثرا رجعياوضع اليد على الحصة المبيعة يعتبر بمثابة رهن حيازي قاطع للتقادم