تسري سرية إجراءات ومحاكمة الأحداث حمايةً لهم من التشهير وآثاره الاجتماعية، ويحظر نشر بياناتهم أو صورهم أو تفاصيل محاكمتهم ما لم تأذن المحكمة المختصة بذلك.
«إن الغاية من سرية محاكمة الأحداث هي حماية الحدث من التشهير وصون مستقبله الاجتماعي، ولذلك يمنع نشر اسمه أو صورته أو وقائع محاكمته إلا بإذن من المحكمة المختصة». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنحية قرار 1508 أساس 1772 تاريخ 28/10/1996.