• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة ترجيح إحدى البينات على غيرها دون التزام ببيان أسباب الترجيح متى كان استخلاصها مستساغاً وله أصل ثابت في الدعوى

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير البينات وترجيح بعضها على بعض، ولا يُشترط لصحة هذا الترجيح تسبيبٌ خاص ما دام الاستخلاص الذي انتهت إليه مستساغاً ومبنياً على أدلة لها أصل ثابت في الملف.

نص الاجتهاد

المحكمة هي التي تملك ترجيح بينة على أخرى ولا تلزم ببيان الاسباب التي حملتها على ذلك ما دام الاستخلاص مستساغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها في الدعوى