• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد رد الاستئناف شكلاً لاعتقاد خاطئ بفوات الميعاد رغم تقديمه ضمن المهلة القانونية خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة

إذا ردّت المحكمة الاستئناف شكلاً لاعتقادها فوات المدة، وكان الاستئناف في الحقيقة مقدماً ضمن الميعاد القانوني الثابت بالأوراق، فإن هذا الخطأ يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يوجب مساءلة القاضي بطريق المخاصمة وإبطال القرار.

نص الاجتهاد

اذا كان الاستئناف مقدما ضمن المالية القانونية واخطأت المحكمة برده شكلا لوقوعه بها المدة المحددة في القانون ، اعتبر خطأها هذا خطأ مهنيا جسيما تأسيسا علي أن المحكمة لو درست القضية دراسة الرجل المعتاد لتوضح لها أن العلمين بالاستئناف مقدم داخل المدة القانونية ولانه في ذهاب الحكمة خلاف ذلك ضرر كبير يلعق الجهة مدعية المخاصمة المناقشة: القرار موضوع المخاصمة : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق برقم اساس 206 قرار 32 تاريخ 4/4/1999 والقاضي برد الاستئناف شكلا. الخ. النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : تبلغنا القرار في 30/11/1995 وتقدمنا باستئنافنا في 14/12/1995 والمادة 229 اصول تضمنت على أن ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما .والاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فيكون استئنافنا صحيحا و المحكمة أخطأت في الحساب. في القانون والمناقشة القانونية :بما أن النقطة مثار النزاع تتعلق بخطأ المحكمة برفض الاستئناف لوقوعه خارج المدة القانونية في حين أن الطعن واقع ضمن المهل المقررة في قانون الاصول و هل ان هذا الخطأ يعتبر خطأ مهنيا جسيما .من الثابت على أن القرار الصادر عن محكمة العمل صدر في مادة صلحية عادية .ومن الثابت على أن هذا القرار قد تبلغته مدعية المخاصمة في 30/11/1995.ومن الثابت على ان الاستئناف وقع في 14/12/1995.وبما أن الهيئة المخاصمة اعتبرت الطعن بالاستئناف مقدم خارج المدة القانونية.وبما أن المادة 229 اصول حددت ميعاد الاستئناف للأحكام الصلحية العادية بخمسة عشر يوما ويبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .و بما أن هذه المهل من مهل السقوط .و بما ان مدعي المخاصمة في الواقع قد تقدم بالطعن خلال المدة القانونية حيث انه تبلغ القرار في 30/11/ ويبدأ العمل اعتبارا من 1/12 ولخمسة عشر يوما وبالتالي فان تقديم الاستئناف في 14/12/1995 يعني وقوعه ضمن المدة القانونية .و بما أن هذا الخطأ في واقعه يعتبر خطأ مهنيا جسيما تأسيسا على أن المحكمة لو درست القضية دراسة الرجل المعتاد لتوضح لها أن الطعن بالاستئناف مقدم داخل المدة القانونية ولأنه في ذهاب المحكمة خلاف ذلك ضرر كبير يلحق الجهة مدعية المخاصمة .صحيح أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الاخطاء التي يرتكبها اثناء قيامه بمهام رسالته انما اجاز مخاصمته في حالات اتي على ذكرها نص المادة 486 اصول و هي حالات وردت على سبيل الحصر لا البيان :و بما أن الخطأ الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا وحيث انه رفض الطعن شكلا لفوات المدة القانونية مخالف للثابت في الاوراق والوقائع مما يجعل القرار مشمولا بالخطأ المهني الجسيم.و بما ان ابطال القرار يقوم مقام التعويض.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لرأي النيابة العامة : قبول الدعوى موضوعا . ابطال القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة اساس 306 قرار 33 تاريخ 4/4/1996 واعتبار كأنه لم يكن واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض اعادة التأمين تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .حفظ الأوراق .