• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب رعايا الدولة العثمانية المهاجرون قبل نشوء الجنسية السورية هذه الجنسية بمجرد قيدهم في سجل السوريين إذا كانوا قد اختاروا جنسية بلد هجرتهم

قيد الشخص في سجل السوريين بواسطة آبائه لا يكسبه الجنسية السورية إذا كانت مغادرته البلاد قد وقعت قبل نشوء الجنسية السورية وكان قد اختار جنسية بلد الهجرة؛ بينما من اكتسب الجنسية السورية ثم تجنس بجنسية بلد الإقامة لا يفقد الجنسية السورية بمجرد هذا الاكتساب.

نص الاجتهاد

ان رعايا البلاد السورية التي كانت تابعة للدولة العثمانية والمقيمين في الخارج والذين اختاروا جنسية البلاد التي هاجروا اليها لايعتبرون سوريين بمجرد قيدها في سجل السوريين من قبل آبائهم لان الجنسية السورية لم تكن موجودة حين مغادرتهم سورية بخلاف ما لو غادروها بعد اكتسابهم الجنسية السورية واكتسبوا جنسية البلاد المقيمين فيها فإنهم لايفقدون الجنسية السورية .