• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة المحكمة للمبادئ الأساسية في تفسير القانون بقصد استبعاد تطبيقه على الواقعة المعروضة تشكل خطأً مهنياً جسيماً

يُعدّ الانحراف المتعمد عن المبادئ الأساسية في تفسير النص القانوني بقصد تعطيل تطبيقه على الواقعة المطروحة خطأً مهنيًا جسيمًا يبرر المساءلة بطريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

ان مخالفة المحكمة للمبادئ الاساسية في تفسير القانون بقصد استبعاد تطبيقه على الواقعة المعروضة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم