يُعدّ الانحراف المتعمد عن المبادئ الأساسية في تفسير النص القانوني بقصد تعطيل تطبيقه على الواقعة المطروحة خطأً مهنيًا جسيمًا يبرر المساءلة بطريق المخاصمة.
ان مخالفة المحكمة للمبادئ الاساسية في تفسير القانون بقصد استبعاد تطبيقه على الواقعة المعروضة ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم