• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة تمثيل الدولة أمام القضاء من النظام العام ويكون الوزير المختص ممثلها القانوني دون مديري المديريات

الأصل أن الدولة لا تُخاصم إلا بوجه ممثلها القانوني الذي عينه القانون، وهو الوزير المختص ضمن نطاق وزارته، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان أو عدم صحة التمثيل. كما أن صحة التمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة عفواً في أي مرحلة، ولا يصح تصحيح الخصومة على نحو يخالف هذا الأصل عندما يكون التمثيل قد وُجّه إلى...

نص الاجتهاد

ان صحة التمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة عفوا من تلقاء نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوی ان اشخاص القانون العام ينوب عنهم في المخاصمة أمام القضاء من يعينهم القانون لهذا الغرض ، والدولة تتمثل في الاصل بشخص الوزير المختص، ولا يملك أي مدير من مديرياته حق هذا التمثيل ، والوزير هو الممثل القانوني للدولة ضمن نطاق وزارته وهو المسؤول عنها ، وهو الصالح للاعتراف بمسؤوليتها ، فيكون توجيه الخصومة الى الدولة بوجه الوزير المختص صحيحا وكل ما عداه يكون موصوفا بالخطأ وعدم صحة التمثيل ، وعليه يكون الطالب العارض بتصحيح صفة الخصم وجعله الوزير بدلا من المدير غير صحيح وغير مقبول ، ولا تسوغ الفقرة الأولى من المادة 158 من الأصول هذا التصحيح ويتعين رده